532

عوائد الایام

عوائد الأيام

ایڈیٹر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لو اشترى أحد ملكه بأضعاف قيمته، وكانت فيه المصلحة لم يجب. نعم لو باعه تجب مراعاة الأصلح.

وهل يجب على الفقيه إجارة ضياعه ونحوها مما له غلة ونفع؟. الظاهر نعم فيما يعد تركه ضررا، وهو ما ثبتت اجرة مثله على متصرفه إذا كان له راغب إجارة; لأن تركه إتلاف وإضرار عرفا.

ومنها: أموال المجانين والسفهاء فإن ولاية أموالهم مع الحاكم إذا لم يكن لهم ولي آخر.

بيان ذلك: أن المجنون بجميع فنونه، والسفيه ببعض أقسامه - أي من ليس له ملكة إصلاح المال، أو له ملكة إفساده - ممنوعان من التصرف فيه بالإجماع القطعي المحقق والمحكي متواترا.

ويدل عليه مع الاجماع: الكتاب والسنة.

قال الله سبحانه: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (1)، وقال سبحانه: * (فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) * (2).

وفي موثقة ابن سنان: (وجاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا)، فقال:

وما السفيه؟ فقال: (الذي يشتري الدرهم بأضعافه)، قال: وما الضعيف؟ قال:

(الأبله) (3).

وفي صحيحة عيص قال: سألته عن اليتيمة متى تدفع إليها مالها؟ قال: (إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع) (4).

وفي صحيحة هشام بن سالم: (وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد، وكان

صفحہ 562

عوائد الایام | اصول