36

Bidayat al-Abid wa Kifayat az-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
في تكميل النصابِ، وتُضَمُّ قيمةُ عرض تجارة إلى أحدِ ذلك، وإلى جميعه.
ولا زكاة في حليٍّ مباحٍ مَعدٍّ للاستعمالِ أَوْ إعارة، ولو لِمَنْ يَحْرُمُ عليه، غير فارٍّ من زكاةٍ.
وتَجِبُ في محرم (١)، ومَعدٍّ للكَرْي أو النفقة إِذا بَلَغَ نصابًا.
وَيَحْرُمُ أن يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحرابٌ أَوْ يُمَوَّه سقفٌ أَوْ حائِطٌ بنقدٍ، وتَجِبُ إزالتهُ وزكاته إِلاَّ إِذا استُهْلِكَ ولم يجتمع منه شيء فيهما.
ويُبَاحُ لذكَرٍ مِنْ فضة خاتمٌ، ولُبْسُهُ بخنْصِرِ يَسارٍ أفضلُ، ولا بَأْسَ بجعلِهِ أكثر مِنْ مثقال ما لم يخرج عن العادةِ، وقَبِيعَةُ سيفٍ، وحليةُ منطقة، وجوشنٌ، وخوذةٌ، لا ركابٌ ولجامٌ ودواةٌ ونحو ذلك.
ويُبَاحُ مِنْ ذَهَبٍ قبيعةُ سيفٍ، وما دعتْ إليهِ ضَرورة، ولنساءٍ ما جرت عادتُهُنَّ بلُبسه ولو زادَ على ألفِ مِثْقَالٍ، وللرجلِ والمرأة التحلي بنحو جوهر وياقوت.
ويُقَوَّمُ عَرْضُ التجارةِ، وهو ما يُعَدُّ للبيعِ والشراء لأجلِ الربح بالأحظِّ للفقراء من ذَهَبٍ وفِضةٍ.
* * *
فَصْلٌ
وزكاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ واجِبةٌ بالفطر مِنْ رمضان، وتسمى فرضًا، ومَصْرَفُها كزكاة، ولا يمنع وجوبَها دَينٌ إِلاَّ مع طلب.

(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٧٢).

1 / 60