35

Bidayat al-Abid wa Kifayat az-Zahid

بداية العابد وكفاية الزاهد

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ثمرٍ- خمسة أَوْسق، والوَسْقُ ستون صَاعًا، والصاعُ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ بالعراقي، وهي ثلاثمائة واثنان وأربعونَ رطلًا وستة أسباع رطلٍ بالدِّمشقيِّ.
الثاني: ملكُه وقت وجوبها، وهو في الحَبِّ اشتدادُهُ، وفي الثَّمَرِ بُدُوُّ صلاحه، ولا يستقِرُّ إِلاَّ في جَعْلِهَا في بَيْدَرٍ ونحوِهِ.
ويَجِبُ العُشرُ فيما سُقِيَ بلا كُلْفَةٍ، ونصفُهُ فيما سُقِيَ بها، وثلاثةُ أرباعِهِ فيما سُقِيَ بهما، فإِنْ تَفَاوَتَا اعْتُبِرَ الأكثرُ نفعًا ونُموًّا، وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ.
ويجتمِعُ عُشْرٌ وخَراجٌ في أَرْضٍ خراجية، وهي ما فُتِحَتْ عُنْوةً، ولَمْ تُقْسَمُ بين الغانمين غير مكة كمصر والشَّام والعراق.
وفي العَسَلِ العُشْرُ سَواءٌ أخذه مِنْ مواتٍ أَوْ مملوكةٍ، ونصابُهُ مائةٌ وسُتُّونَ رِطْلًا عِراقية.
ومَنِ استخرج مِنْ معدنٍ نِصابًا بعد سَبْكٍ وتصفيةٍ ففيه رُبُعُ العُشْرِ في الحالِ، وفي الرِّكَازِ -وهو الكنزُ ولو قليلًا- الخُمسُ، يُصْرَف مصرف الفَيءِ، ولا يمنعُ من وجوبه دينٌ، وباقيه لواجده ولو أجيرًا لا لطلبِهِ.
* * *
فَصْلٌ
ويَجِبُ في الذَّهَبِ والفضة ربعُ العُشْرِ إِذا بلغا نصابًا، فنصابُ ذهب عِشرون مثقالًا، وفِضّةٍ مائتا دِرْهَمٍ، ويضمُّ أَحدُهما إِلى الآخَرِ

1 / 59