آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) : وأما الترجيح بأمر خارج فهو : إما لموافقته لدليل غيره أو لأهل المدينة ، أو للخلفاء أو للأعلم ، وبرجحان أحد دليلي التأويلين ، وبالتعرض للعلة ، والعام على سبب خاص على العام المطلق في السبب ، والعام عليه في غيره .
والخطاب شفاها مع العام كذلك ، والعام لم يعمل في صورة على غيره ، وقيل : بالعكس .
والعام بأنه أمس بالمقصود مثل { وأن تجمعوا بين الأختين } على { أو ما ملكت أيمانكم } ، وبتفسير الراوي بفعله أو بقوله وبذكر السبب وبقرينة تأخر كتأخر الإسلام ، وتاريخ متضيق كقبل موته بشهر أو تشديده لتأخر التشديدات .
صفحہ 337