760

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

الشيخ أحمد وإلا جاز إفتاء العامي من الكتاب وهو خلاف الإجماع فإن سئل الحكاية جازت ( مسألة ) الأصح أن إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر في الترجيح جائز وقيل : عند عدم المجتهد وقيل : يجوز مطلقا وقيل : لا مطلقا ، لنا : وقوع ذلك ولم ينكروا من غيره ، " قلت " : والخلاف في غير الحكاية كما قال ابن الحاجب ( مسألة ) وعلى المجتهد البحث فيما استدل به عن ناسخه ومخصصه ، وعن الصيرفي : لا يجب وليس عليه استقصاء الأخبار بل كتاب جامع ( مسألة ) ويصح تقليد الميت والحي أولى وقيل : إن أفتى في حياته بقي وإلا فلا ، لنا : إجماع المسلمين الآن مسألة ) وإذا رجع المجتهد لزمه الإعلام بالرجوع ليرجع المقلد إن كان مؤخرا للعمل أو للحكم مستندا ما ، كالنكاح ، وليس له التخيير بين قوله وقول مفت آخر إذا سأله عما عنده وقيل : بل يحسن ما لم يحكم حاكم ( مسألة ) ولا تعارض في القطعيات لاستلزامه النقيضين ، ويصح تعارض الظنيات من غير ترجيح كما مر " فرع " وإذا تعارضت الأمارات وقف حتى يرجح أيها فإن لا رجع إلى العقل وقيل : بل يقلد الأعلم إن كان وإن قال بالتخيير عمل به ( مسألة ) ويعرف مذهب العالم بنصه الصريح أو بعموم شامل أو بالمماثلة لما نص عليه أو بتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه ولو كان ممن يقول بتخصيصها ( مسألة ) الأكثر : وليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب كما ليس للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح وقيل : يجوز لتصويب المجتهدين ، قلنا : يؤدي إلى التهور وتتبع الشهوات ولا قائل به ( مسألة ) وليس للمجتهد تقليد غيره ولو كان أعلم ( مد ) ح وث : يجوز مطلقا ، محمد بن الحسن : يجوز تقليد الأعلم فقط ابن شريح : يجوز إذا عدم وجه اجتهاد .

( ع قشا ) : يجوز تقليد الصحابي لا غير وإن لم يكن أعرف منه وقيل : يجوز فيما يخصصه دون ما يفتي به ، لنا : إنما يكلف بظنه حيث له طريق فليس له العمل بغيره إلا الدليل ، ولا دليل ، فأما بعد اجتهاده فيحرم اتفاقا .

صفحہ 313