آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( المذهب مد ) ابن شريح ويلزمه تحري الأكمل في الأصح ليقوى ظن الصحة كالمجتهد ، ولا يحل تقليد فاسق التأويل وكافره إذ لا عدالة ، وإذا اختلف المفتون خير وقيل : يأخذ بالأخف في حق الله وبالأشد في حقوقنا وقيل : بل بأول فتوى وقيل : يخير في حق الله ، وفي حق العباد بالحكم ، قلنا : إذا استووا فالوجه التخيير ( مسألة ) ( هب ) والحنفية ولا يصح للعالم قولان ضدان في حادثة في وقت واحد وما يروى عن الشافعي فمتأول ( مسألة ) وإذا تكررت الواقعة لم يلزمه تكرير النظر الشهرستاني والأصل عدم أمر آخر ( مسألة ) الأكثر ويصح الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وآله في غيبته لخبر معاذ وقوله لأبي موسى اجتهد ، ابن الحاجب وغيره وفي حضرته ( ع م ض ) لا لتمكنه من العلم بمباحثته صلى الله عليه وآله ، قلنا : إذا سوغه صلى الله عليه وآله فلا كلام ( مسألة ) أبو الحسين ض : ويجوز تعبده صلى الله عليه وآله بالاجتهاد عقلا ( ع ) : لا ، قلنا : لا مانع .
صفحہ 302