آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
الظاهرية : الحق مع واحد والمجتهد مصيب ، وكلام ( شا ) مختلف واختلاف أصحابه فقيل عنده : إن الحق مع واحد والمخالف معذور وقيل : يقول بالتصويب لكن المخالف أخطأ الأشبه " قلت " : وعن قدماء العترة والفقهاء كالشافعي ، لنا : المعلوم من الصحابة عدم التأثيم والتخطئة فيما اختلفوا فيه من الميراث وغيره ولم ينقض أحدهم حكم الآخر فاقتضى الإصابة وإلا كان إجماعا على خطإ ( مسألة ) : ولا ينقض حكم باجتهاد ، قيل : إجماعا للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وسيأتي ما ينقض به ( مسألة ) : ولا يمتنع أن يخاطبنا الله بخطاب يختلف مفهومه ويريد من كل ما فهمه لجواز تعلق المصلحة به ( مسألة ) ( ع ) أكثر الحنفية والشافعية والأشبه في المسألة المختلف فيها وإن لم يكلف إصابته وهو الذي لو نص الله على حكم المسألة لنص عليه ، وسماه محمد بن الحسن : الصواب عند الله ( طا ض م ل ) ابن الخطيب : لا ثبوت له ، بل كل مجتهد قد أصاب مراد الله منه قالوا لو لم يكن لبطل الطلب للأقوى ، قلنا : تكليفه بلوغ غاية الترجيح فمتى بذل جهده فهو مراد الله تعالى .
صفحہ 296