754

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

الرأي يعم القياس والاجتهاد ( مسألة ) ويصح تجزيء الاجتهاد في فن دون آخر ، ومسألة دون مسألة أخرى لجواز إطلاع القاصر على أمارات مسألة لا تتعلق بغيرها على حد إطلاع المجتهد فيستويان في استنباط حكمها وقيل : لا لجواز تعلقها بما لا يعلمه ، قلنا : خلاف الفرض وإذا للزم أن لا يجهل المجتهد شيئا ، وقد أجاب مالك من أربعين مسألة على أربع ، وقال في البقية : لا أدري ( مسألة ) الأكثر : الحق في المسائل القطعية مع واحد والمخالف مخط آثم ( ظ ) : لا إثم على من طلب الحق ولم يعاند ، لنا : الإجماع على تأثيم اليهود ، العنبري : بل كل مجتهد فيها مصيب بعد قبول الإسلام والجبري مصيب كالعدلي ونحو ذلك ، قلنا : أحد الاعتقادين مخالف للحقيقة فهو جهل قطعيا " قلت " : والتحقيق أن خلافه راجع إلى التكليف بالمعارف الدينية فعنده أن المطلوب الظن ، وعندنا المطلوب العلم لما مر وقيل : النظر فيها حرام إذ هو بدعة ، لنا : ما مر .

( مسألة ) ( طا ع م ) ( ض ل عد ) المؤيد بالله والباقلاني وابن حي وحكاه عن ( صح ) فأما المسائل الظنية العملية فكل مجتهد فيها مصيب ، أي المطلوب من كل ما أدى إليه ظنه فمراد الله تابع للظن ، الأصم ، يسي ، بل الحق مع واحد والمخالف مخط الأصم : وينتقض به الحكم ويأثم كما في أصول الدين .

صفحہ 293