747

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) وينقسم إلى جلي وخفي فالجلي ما قطع بنفي الفارق فيه كالأمة والعبد في سراية العتق ، والخفي نقيضه وينقسم إلى : قياس علة وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل ، فالأول ما صرح فيه بالعلة ، والثاني ما يجمع فيه بما لا يلازمها كلو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمته الآخر كقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلها به بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم والثالث الجمع ينفي الفارق كما مر في العبد والأمة ( مسألة ) وأركانه أربعة أصل ، وفرع وعلة ، وحكم ، فشروط الأصل كون حكمه غير منسوخ ولا معدول به عن القياس كالقسامة والشفعة ونحوهما ولا مصادم لنص ولا ثابت بالقياس وإلا تسلسل .

( مسألة ) وشروط الفرع أن يعمه علة أصله وأن تفيد مثل حكمه فيه فلو اقتضت خلافه لم يصح كقول بعضهم في صلاة الكسوف شرع فيها الجماعة .

فليشرع ركوع زايد كالجمعة زيد فيها الخطبة ، وأن لا يخالف الأصل تخفيفا وتغليظا فلا يقاس التيمم على الوضوء في التثليث وأن لا يتقدم حكمه على حكم الأصل كقياس الوضوء على التيمم في النية وألا يرد فيه نص .

صفحہ 280