آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( عد خي ) ابن الخطيب : لا ، قلنا : اللواط مقيس على الزنا ونصاب الخضراوات مقيس ولا وجه للمنع ( مسألة ) ( ض عد ها ) ولا يشترط في الفرع أن يتضمنه نص في الجملة ثم يحصل بالقياس التفصيل ( م ) : يشترط مثاله الأخ مع الجد لو لم يكن منصوصا عليه في الميراث لما صح إثبات القياس فيه مع الجد ، قلنا : لم يعتبر ذلك دليل التعبد ثم إن الصحابة استعملوا القياس في الكنايات والحرام وإن لم ينص عليها وجه ( مسألة ) ( هب ) والفحوى قياس وقيل : لا مثاله { فلا تقل لهما أف } فدلالته على تحريم ضربهما قياسية .
صفحہ 276