724

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) يجب التأسي به صلى الله عليه وآله إجماعا ، وعند بعضهم : يجب عقلا ، قلنا : لا طريق إلى المصالح ، ويجب في جميع أفعاله إلا ما منعه دليل ( خي ) ابن خلاد : لا تأسي في المباحات ، لنا : عموم { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ( مسألة ) والتأسي : هو الفعل أو الترك بصورة فعل الغير وتركه ووجهه اتباعا له ( عد ) وأبو الحسين ويعتبر الزمان والمكان والطول والقصر إن دخلت في غرض المتبع وإلا فلا ( ض ) : لا ، مطلقا ، قلنا : لا تأسي مع مخالفة الغرض ( مسألة ) الأكثر : ولا يكفي في وجوب الاتباع مجرد الفعل ما لم يعرف الوجه وقيل : بل يكفي ، ثم اختلفوا علام يحمل .

ابن شريح وأبو سعيد الإصطخري ابن خيران : على الوجوب ، ( شا ) : بل على الندب ، مالك : بل على الإباحة ، لنا : من شرط التأسي إيقاعه على الوجه الذي فعله يلزمنا ما لم نعلمه .

صفحہ 234