671

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ولا يجوز تأخير البيان والتخصيص عن وقت الحاجة إجماعا وإلا كلف ما لا يعلم ( طا ع م ض ) : ولا عن وقت الخطاب وإلا كان كخطاب العربي بالزنجية .

المرتضى الإمامي وبعض الحنفية والشافعية : بل يجوز وقيل : يجوز تأخيرهما في الأوامر والنواهي لا الأخبار ( خي ) وبعض الشافعية : يجوز في البيان إذ لا يقطع المخاطب بالمجمل بشيء معين بخلاف التخصيص فيعتقد المخاطب العموم فيقبح " قلت " : وهو الأقرب ( مسألة ) ( م .

صفحہ 171