بحر زخار
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
قلنا : القصد الإلصاق والقطع بأنه المفصل ، والظاهر العموم ( عد ) وأبو الحسين والباقلاني : ومن المجمل قوله صلى الله عليه وآله { لا صلاة إلا بطهور } ونحوه لتردده بين نفي الإجزاء أو الكمال ( هب ض ) المراد نفي وقوعه على الوجه الشرعي فليس بمجمل ( مسألة ) وقد أخرج من المجمل ما هو منه كاستدلال بعض ( صش ) ب { أقيموا الصلاة } على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة .
قلنا : الصلاة في عرف الشرع لأعمال مخصوصة وكانت مجملة حتى بينت بذلك ، وكحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وآله : { من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ } على غسل اليدين .
قلنا : الوضوء في عرف الشرع لأعضاء مخصوصة وكان مجملا حتى بين بذلك .
( مسألة ) ( ع م ض ) وقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } ونحوها غير مجمل ( خي .
عد ) وبعض الحنفية : بل مجمل .
لنا : استدلال الصحابة والتابعين بها على التحريم .
قالوا : لفظ التحريم مجمل .
قلنا : يحمل على المعتاد فتحريم الميتة تناول أكلها وتحريم الأم ونحوها يتناول الاستمتاع .
( مسألة ) ( هب ) وبعض ( صش ) : وقوله صلى الله عليه وآله { الأعمال بالنيات } غير مجمل فصلح دليلا على وجوب النية ( خي ) وأبو الحسين : بل مجمل لاحتماله .
قلنا : المراد لا يثبت حكمها إلا بنية لا أعيانها فإمكانها معلوم ، وكذا الخلاف في قوله { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } .
( مسألة ) ( هب ) وأكثر الفقها : ويصح الاستدلال بالعموم المخصص على ما بقي .
أبو ثور وابن أبان : لا إذ صار مجملا ( خي ) وابن شجاع : إن خص بمفصل فمجمل وإلا فلا .
لنا : وجه الإجمال فيه أن المخصص متعين والباقي داخل فيه .
صفحہ 170