670

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

قلنا : القصد الإلصاق والقطع بأنه المفصل ، والظاهر العموم ( عد ) وأبو الحسين والباقلاني : ومن المجمل قوله صلى الله عليه وآله { لا صلاة إلا بطهور } ونحوه لتردده بين نفي الإجزاء أو الكمال ( هب ض ) المراد نفي وقوعه على الوجه الشرعي فليس بمجمل ( مسألة ) وقد أخرج من المجمل ما هو منه كاستدلال بعض ( صش ) ب { أقيموا الصلاة } على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة .

قلنا : الصلاة في عرف الشرع لأعمال مخصوصة وكانت مجملة حتى بينت بذلك ، وكحمل بعضهم قوله صلى الله عليه وآله : { من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ } على غسل اليدين .

قلنا : الوضوء في عرف الشرع لأعضاء مخصوصة وكان مجملا حتى بين بذلك .

( مسألة ) ( ع م ض ) وقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } ونحوها غير مجمل ( خي .

عد ) وبعض الحنفية : بل مجمل .

لنا : استدلال الصحابة والتابعين بها على التحريم .

قالوا : لفظ التحريم مجمل .

قلنا : يحمل على المعتاد فتحريم الميتة تناول أكلها وتحريم الأم ونحوها يتناول الاستمتاع .

( مسألة ) ( هب ) وبعض ( صش ) : وقوله صلى الله عليه وآله { الأعمال بالنيات } غير مجمل فصلح دليلا على وجوب النية ( خي ) وأبو الحسين : بل مجمل لاحتماله .

قلنا : المراد لا يثبت حكمها إلا بنية لا أعيانها فإمكانها معلوم ، وكذا الخلاف في قوله { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } .

( مسألة ) ( هب ) وأكثر الفقها : ويصح الاستدلال بالعموم المخصص على ما بقي .

أبو ثور وابن أبان : لا إذ صار مجملا ( خي ) وابن شجاع : إن خص بمفصل فمجمل وإلا فلا .

لنا : وجه الإجمال فيه أن المخصص متعين والباقي داخل فيه .

صفحہ 170