آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
قلنا : التشريك بالعطف صيرها كالجملة الواحدة وكالشروط والاستثنا بمشيئة الله ( مسألة ) وإذا ورد المطلق والمقيد في حكم واحد حكم بالتقييد إجماعا سواء اتصل كقوله { وتحرير رقبة مؤمنة } أم انفصل كقوله : { في خمس من الإبل شاة } ثم قال : { في خمس من الإبل السائمة شاة } وإن كان في حكمين مختلفين غير جنس واحد لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا كالتيمم على الوضوء في تكميل الأعضاء فإن اختلف السبب .
واتحد الجنس كرقبتي الظهار والقتل لم يحمل أحدهما على الآخر عندنا وبعض ( صح ) وبعض ( صش ) كلو اختلف الجنس ، وقيل : بل يتقيد بقيده ثم اختلفوا : فقيل : نصا ، وقيل : قياسا .
لنا : الواجب حمل الكلام على ظاهره إلا لمانع .
والظاهر أن المطلق هنا غير المقيد فلا يحمل عليه إلا بالقياس مع علة جامعة ( مسألة ) ويصح تخصيص العموم بالعقل خلافا لبعضهم .
صفحہ 146