آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
( مسألة ) ولا يصح الاستثنا في قدر تنفس أو بلع ريق وعن ( علي ) : يصح قيل : إلى شهر وقيل : إلى سنة وقيل : أبدا .
سعد : إلى أربعة أشهر .
عطاء ( بص ) : في المجلس فقط ( عد ) : إلى سنتين وقيل : ما لم يأخذ في كلام آخر ، وقيل بشرط أن ينوي وقيل في كلام الله فقط .
قلنا : إذن لا يقطع بمضمون جملة .
( مسألة ) واستثناء الأكثر جائز .
الحنابلة وابن درستويه : لا ، الباقلاني : ولا المساوي ، قلنا : لم يمنعه لغة ولا شرع وقد ورد { إلا ما حملت ظهورهما } الآية ونحوها .
( مسألة ) ( ض شا ) : والاستثنا بعد الحمل يرجع إلى جميعها إلا لقرينة ( عد ) والحنفية : بل إلى التي تليه ، وتوقف الغزالي والباقلاني .
وفائدة الخلاف تظهر في آية القذف كما سيأتي .
قالوا : الظاهر رجوعه إلى التي تليه .
صفحہ 145