645

بحر زخار

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

( مسألة ) ولا يصح الاستثنا في قدر تنفس أو بلع ريق وعن ( علي ) : يصح قيل : إلى شهر وقيل : إلى سنة وقيل : أبدا .

سعد : إلى أربعة أشهر .

عطاء ( بص ) : في المجلس فقط ( عد ) : إلى سنتين وقيل : ما لم يأخذ في كلام آخر ، وقيل بشرط أن ينوي وقيل في كلام الله فقط .

قلنا : إذن لا يقطع بمضمون جملة .

( مسألة ) واستثناء الأكثر جائز .

الحنابلة وابن درستويه : لا ، الباقلاني : ولا المساوي ، قلنا : لم يمنعه لغة ولا شرع وقد ورد { إلا ما حملت ظهورهما } الآية ونحوها .

( مسألة ) ( ض شا ) : والاستثنا بعد الحمل يرجع إلى جميعها إلا لقرينة ( عد ) والحنفية : بل إلى التي تليه ، وتوقف الغزالي والباقلاني .

وفائدة الخلاف تظهر في آية القذف كما سيأتي .

قالوا : الظاهر رجوعه إلى التي تليه .

صفحہ 145