آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
يصح له من غير تعيين مدلوله ولا عدده ، والخاص بخلافه والتخصيص : إخراج بعض ما تناوله العموم ، ولفظ العموم حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى كعمهم البلاء ، أو نحوه إذ لا يطرد إذ لا يقال عمهم الأكل ونحوه .
( مسألة ) وألفاظه : من : للعقلا ، وما : لغيرهم في الشرط والسؤال ، وأي : لهما فيهما ، وأين ونحوها : في المكان ، ومتى ونحوها للزمان فيهما .
وما ونحوها : في نفي النكرة ( ع ) والمبرد : والجنس والمشتق والجمع المعرفة فاللام الجنس لا للعهد .
وقيل : لا يفيد العموم بوضعه بل ما صلح للخصوص فتعتبر القرينة .
فإن عدمت فالوقت ، وقيل بذلك في الخبر دون الأمر والنهي ، وقيل : بل يجب حملهما على الخصوص إذ هو أقل ما يحتمل إلا لدليل ، وزاد ( ع ) ما يعم بالصلاحية وإن لم يستغرق لنا صحة إجابة : من عندك ؟ لكل عاقل دون غيره من الحيوانات وصحة استثنا كل عاقل .
وهو إخراج بعض من كل .
( مسألة ) ( ع س ) وأكثر الفقهاء : ولام الجنس يفيد العموم في الجنس والجمع المشتق ( م ) : لا .
لنا : صحة الاستثنا نحو { إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا } ( مسألة ) الأكثر : والجمع المنكر غير عام ( كم ع ) : بل عام لصحة الاستثنا منه .
قلنا : لا نسلم .
صفحہ 139