آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
قلنا : إنما تناول الفعل في الوقت لا بعده ( كم ) ومن قال : إن المطلق للفور لا يوجب فعله بعد التراخي إلا لدليل كما في المؤقت ، وقيل : بل تقديره افعل في الأول ، فإن لم ففي الثاني ثم كذلك ( مسألة ) الأكثر ويثمر الأمر الإجزاء وهو التخلص عن عهدة الأمر ( ض ) : بل سقوط القضا فلا يثمر إذ قد يؤمر بما لا يجزي كالحج الفاسد .
صفحہ 131