آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار
لنا : لو قال : طلقها إن دخلت الدار لم يفد تكرار الطلاق كلما دخلت ( مسألة ) الأكثر : والأمر بالغرض المؤقت لا يفيد وجوب قضائه بل بدليل آخر ( ض ) والشيرازي وابن الخطيب : بل يفيده .
صفحہ 130