353The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا" من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة " (١)، هذا في الجهرية." فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟! فإنالمستمع له مثل أجر القارئ.ومما يبين هذا اتفاقُهُم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على ﴿الفَاتِحَة﴾؛ إذاجهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له؛ لكانت قراءته لنفسه أفضل مناستماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ؛ لم يَحْتَجْ إلى قراءته، فلايكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به.وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام؛ لكون الصلاة صلاة مخافتة، أو لبعد المأموم، أولطرشه، أو نحو ذلك؛ هل الأولى له أن يقرأ، أو يسكت؟والصحيح: أن الأولى أن يقرأ في نفسه، وأنه أنفع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل لهبها مقصود القراءة. فإذا قرأ لنفسه؛ حصل له أجر القراءة، وإلا؛ بقي ساكتًا، لا قارئًاولا مستمعًا، ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة؛ لم يكن مأجورًا بذلكولا محمودًا؛ بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى؛ كالقراءة والتسبيحوالدعاء أو الاستماع للذكر، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة؛ فقراءتهلنفسه أكمل له، وأنفع له، وأصلح لقلبه، وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلاحال الجهر، فأما حال المخافتة؛ فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له ". اهـ.(١) هو من حديث جابر بن عبد الله ﵁. رواه أبو حنيفة الإمام قال: ثناأبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنه مرفوعًا به.أخرجه الإمام محمد في " الموطأ " (٩٤ - ٩٦) وفي " الآثار " (١٦)، والطحاوي(١/١٢٨)، والدارقطني (١٢٢ و١٢٣)، والبيهقي (٢/١٥٩)؛ كلهم عن أبي حنيفة به.ورواه عبد الله بن المبارك عنه، وعن غيره مرسلًا؛ بدون ذكر: جابر.1 / 355کاپیاشتراکAI سے پوچھیں