352The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا.............................................................................." وبالجملة: فالحكم بصحة هذا الحديث هو الأرجح بالنظر الدقيق؛ فيكفيللاستدلال به، ومن حكم بضعفها؛ ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق ".وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقًا في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآنمن الإمام، ولكنه أعم منها - كما لا يخفى -، وهو - كهي - يشمل بعمومه ﴿الفَاتِحَة﴾وغيرها، وقد خصه الشافعية وغيرهم ممن سبق ذكرهم بما عدا ﴿الفَاتِحَة﴾ . وقالوا بوجوبقراءتها، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتجوا به على الوجوب لا يدل علىذلك؛ بل على الإباحةِ، والإباحةِ المرجوحة - كما سلف بيانه عن الكشميري -.وحينئذٍ فإذا كان لا بد من المصير إلى التخصيص؛ فإنما يخصص بجواز قراءة﴿الفَاتِحَة﴾ جوازًا مرجوحًا؛ لا بوجوبها، وحينئذٍ فالتباين بين هذا الجواز وبين النهيالمستفاد من الآية والحديث يسيرٌ؛ لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، وهذا هوالمطلوب.هذا يقال؛ إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع، ولكننا قد بينا أن حديث الجوازمنسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وبين أيضًا شيخ الإسلام أن الاعتبار يدلعلى بقاء الآية على عمومها؛ فيقال عن الحديث - الذي نحن في صدد الكلام عنه - ماقيل فيها.وإليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث؛ قال:" وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرهاحتى في الأفعال، فإذا أدركه ساجدًا؛ سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته؛ تشهدعقب الوتر، وهذا لو فعله منفردًا؛ لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام؛ فدل على أنالائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، [ويسقط به ما يجب على المنفرد] ". وقال فيموضع آخر (٢/٤١٢):1 / 354کاپیاشتراکAI سے پوچھیں