331The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................فثبت من هذا الاستثناء: أن الاستثناء بعد النهي لا يفيد الوجوب والركنية، وإنمايفيد الإباحة؛ لا سيما إذا وردت هذه الإباحة على سببٍ حادثٍ؛ لا ابتداءً؛ فلا يبقىريبة في أنها إباحة مرجوحة غير مستحسنة ولا مرضية، ويدل على ذلك:ما رواه ابن أبي شيبة مرسلًا: أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه:" هل تقرؤون خلف إمامكم؟ ". قال بعض: نعم. وقال بعض: لا. فقال:" إن كنتم لا بدَّ فاعلين؛ فليقرأ أحدكم بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ في نفسه ".فمن قال: لا؛ لم يأمره بالإعادة. ثم قال: " إن كنتم فاعلين " - ووزانه وزان قول الله﷿: ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ -، ثم قال:" فليقرأ أحدكم "؛ فلفظُ: " أحدكم "، لغير الاستغراق.وأما قوله ﷺ:" فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن "؛ فهو بيان وصف في ﴿الفَاتِحَة﴾، وأنها منوصفها كذا، لا حكم به الآن ها هنا، والوصف لا يستلزم الحكم ما لم يحكم، ولميحكم إلا بالإباحة.نعم؛ يكون حكمًا سابقًا، وهو إذن لغير المقتدي، ثم سبق هنا ثانيًا لغير المقتديعلى أنه بيان وصف في ﴿الفَاتِحَة﴾، فجعلوه حكمًا الآن، وليس كما ينبغي! وهو كقولنالابن سَبْعٍ: صلِّ؛ فإنه لا دين لمن لا صلاة له. فالصلاة ليست بواجبة على ابن سبعبالإجماع؛ ولكن علله بقوله: فإنه لا دين لمن لا صلاة له. يعني: لما كان شأن الصلاة هكذا- بأنه لا دين لمن لا صلاة له -؛ صح أن يقال لابن سبع: صل. من غير وجوب ولا افتراض.فكذا قوله ﷺ: " لا تفعلوا إلا بـ: ﴿أم القرآن﴾؛ حكم بالإباحة، ثم علللاستثناء ﴿الفَاتِحَة﴾ بقوله:1 / 333کاپیاشتراکAI سے پوچھیں