330The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................قلت: وهذا الحديث المرسل صحيح - كما سيأتي -؛ ولكنه لا يدل على المنع منالقراءة كما صنع علماؤنا! وإنما يدل على أن قراءة الإمام تغني عن قراءة المؤتم، بحيث إنهلو لم يقرأ؛ جازت صلاته. وأما حكم قراءته هو؛ فإنما يؤخذ من أحاديث أخرى.وأعدل هذه المذاهب الثلاثة، وأقربها إلى الصواب: أوسطها، وهو قول الإمامالشافعي ﵀ في القديم - كما في " المهذب " و" شرحه " (٣/٣١٣ - ٣١٤) وغيرهما -.وليس مع القائلين بالوجوب دليل؛ إلا هذا الحديث، وإلا حديث عبادة بن الصامت:" لا صلاة لمن لم يقرأ بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾ ". وقد مضى.وفي الاستدلال على ذلك بهذا الحديث الذي نحن بصدده نظر بيِّن؛ وذلك لأنهقد تقرر في كتب الأصول: أن الاستثناء من حكم يدل على نقيضه فحسب، ولا دلالةله على زيادة حكم. فقوله ﷺ: " لا تفعلوا "؛ نهي عن القراءة خلف الإمام في الجهرية،واستثناؤه قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾ يدل على عدم النهي عن قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾، يعني: عدمكراهتها وحرمتِها. ولا دلالة فيه بوجه من الوجوه على ركنية ﴿الفَاتِحَة﴾ أو وجوبها، فإنثبت بدليل آخر؛ فذاك، وإلا؛ فلا دلالة فيه على ما راموا منه من إثبات الوجوب أوالركنية. قال بعض المتأخرين من المحققين الحنفيين:" ونظيره: قوله تعالى: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾؛ فنهى الله عزوجل عن تصريح المواعدة في العِدَّة، واستثنى منه التعريض والكناية. فالتعريضوالكناية بالاستثناء لم يبق حرامًا؛ لا أنه صار فرضًا أو واجبًا، ولا يبعد أن يكون قريبًامن الكراهة.قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾؛فهل هذا الإغماض والمسامحة واجب عند أحد؟! إنما هو إغضاء على القذى وسحبالذيل على الأذى.1 / 332کاپیاشتراکAI سے پوچھیں