189The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا" إذا قال الإمام: الله أكبر؛ فقولوا (١):....................................." فيه جواز رفع الصوت بالتكبير؛ ليسمعه الناس ويتّبعوه، وأنه يجوز للمقتدي اتباعصوت المكبِّر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، ونقلوا فيه الإجماع، وما أُراه يصحالإجماع فيه؛ فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم: أن منهم من أبطل صلاةالمقتدي ... ومنهم من أبطل صلاة المسمع ... ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم منقال: إنْ تكلَّف صوتًا؛ بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلاته. وكل هذا ضعيف.والصحيح جواز كل ذلك، وصحة صلاة المُسْمع والسامع، ولا يعتبر إذن الإمام. واللهأعلم ".قلت: وقد نقلنا لك قريبًا عن النووي أن المسألة لا خلاف فيها، وكلامه هنا مخالفلذلك! فالظاهر أنه لم يكن قد اطلع على ما ذكره عن القاضي عياض حينما كتب ذلكفي " المجموع ". وقد حكى الخلاف في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا، فالمسألة ليستمتفقًا عليها؛ لكن السنة الثابتة كافية، فالاعتماد عليها مغنٍ عن [نقل] الاتفاق فيها.(١) ذهب بعضهم إلى أن الفاء للتعقيب، وقالوا: مقتضاه أن يقع التكبير بعد تكبيرالإمام، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة مرفوعًا:" إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر؛ فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبر ... " الحديث.أخرجه أبو داود (١/٩٩)، وأحمد (٢/٣٤١) من طريق وهيب: ثنا مصعب بنمحمد عن أبي صالح السمان عنه.وهذا سند جيد. رجاله رجال الستة، غير مصعب بن محمد، وقد وثقه ابن معينوغيره، وفي " التقريب ":" لا بأس به ". وحسّن الحديث في " الفتح " (٢/١٤٢)؛ لكن قد نُوزعَ في كون هذهالفاء تدل على التعقيب؛ فقال الحافظ:1 / 191کاپیاشتراکAI سے پوچھیں