144The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا" إذا صلى أحدكم؛ فليأتزر وليرتَدِ " (١) .حتى " نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء " (٢) .وإنما أراد به القادر على الرداء (٣)؛ كما قال ﵊:" إذا صلى أحدكم؛ فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزَّيَّنُ له، فإن لميكن له ثوبان؛ فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال (٤)(١) أخرجه الطحاوي (١/٢٢١)، والبيهقي (٢/٢٣٥) من طريق عبيد الله بن معاذقال: ثنا أبي قال: ثنا شعبة عن توبة العنبري سمع نافعًا عن ابن عمر مرفوعًا به.وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.(٢) أخرجه أبو داود (١/١٠٣)، والطحاوي (١/٢٢٤)، والحاكم (١/٢٥٠)، وعنهالبيهقي (٢/٢٣٦) عن أبي المُنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل ... إلخ.وهذا سند حسن. وأما قول الحاكم وكذا الذهبي: إنه " صحيح على شرطالشيخين "! فمن أوهامهما؛ فإن أبا المُنِيْب - واسمه: عبيد الله بن عبد الله العَتَكي - ليسمن رجالهما، وهو صدوق يخطئ - كما في " التقريب " -.(٣) قال الطحاوي:" وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره؛ فلا بأس بالصلاة فيه،كما لا بأس في الثوب الصغير؛ مُتّزرًا به ".قلت: ويدل لذلك الأحاديث الآتية بعدُ.(٤) قال الخطابي في " المعالم " (١/١٧٨):1 / 146کاپیاشتراکAI سے پوچھیں