311الأسئلة والأجوبة الفقهيةالأسئلة والأجوبة الفقهيةAbdulaziz Al Salman - 1422 ہجریعبد العزيز السلمان - 1422 ہجریایڈیشنالعاشرةاشاعت کا سال١٤١٢ هـاصنافFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-وَلا شيءَ في مال المكاتَبْ ومَن يَصِرْ … لِعَجْزٍ وعِتْقٍ مُلْكَهُ الحَوْلُ يَبْتَدِيوَوَجْهان في مال المُضَارَبِ شَائِعًا … وسَائمةٍ مَوقُوفَةٍ لِمُعَدَّدِوشرْطُ مُضِيِّ الحول في النقد كُلِّهِ … وَعَرْضُ تِجَارَاتِ ومَاشِيَةٍ قَدِوعَن أحمد أوجب زكاةً بأجرة … العقار بنفس العقد لا تتعددِويتبع في الحول النصَابَ نتاجُه … وكَسْبٌ وما بالجنس يُشْرى بأوطدِوعرض بنقد أو بعكس وفضة … بعين فحول المشتري حول ما ابتدىوحول نصاب إليهم من حين ملكه … وعنه متى جذاذ زكاتك فابتدِيومن حين تكميل النصاب ابتدى … الحول لا ملك الأصول بأوكدوبالحول أفرد ما استفدت بغير ما … ذكرتُ ولو من جنس مالك تهتديونقصان دونَ اليوم غير مؤثر … ويقطعه نقص النصاب بأزيدِوبَيْعٌ بغير الجنس غير الذي مضى … بلا حيلة الإسقاط قُربَ التأطدَويقطع موتُ المالك الحول بَتةً … ولا يَبْنِ وُرَّاثٌ على حول مُلْحَدِوما شرطُ إمكان الأدا لِوجُوبها … على أشهر القولين من نصِ أحمدِوبعدَ كمالِ الحول لا تسقطنَّها … بهُلكِ نِصابِ مطلقًا في المؤكد2 / 17کاپیاشتراکAI سے پوچھیں