الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایڈیٹر
محمد الحسون
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسی (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایڈیٹر
محمد الحسون
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فصل في بيان أحكام الأطعمة الطعام ضربان: حيوان، وغير حيوان. فالحيوان ثلاثة أضرب: إما يحل لحمه، أو يحرم، أو يكره.
فما يحل أكله: فقد ذكرناه، والأسباب العارضة التي يحرم لها، وما يمكن إزالتها، وما لا يمكن، وكذلك ما يحرم أكله.
وما يكره: فالخيل، والبغال، والحمير.
وما يكره لحمه، أو يحرم إذا اضطر إليه الإنسان حل له أكله غير باغ ولا عاد.
وغير الحيوان أيضا ثلاثة أضرب: حرام، وحلال، ومكروه.
فالحرام أصله خمسة أشياء: السموم القاتل قليلها وكثيرها، وجميع أنواع الطين، إلا يسيرا من تربة الحسين عليه السلام، ومما يتداوى به، وجميع النجاسات، والمنجسات إذا لم يمكن تطهيرها، فإن أمكن وطهرت حل أكلها، وجميع أنواع الميتات.
والحلال ضربان: حلال حالة السعة والاختيار، وحلال حالة الاضطرار.
فالأول: كل طعام طاهر يصلح للأكل مثل الحبوب، والفواكه والخضر، والبطائخ، وما يتخذ من ذلك، ومثل البذور، واللبوب، وأدهانها، وما يتخذ منها، وما تتخذ من ألبان ما يؤكل لحمه من جميع الأنواع ما لم ينجس.
والثاني: كلما يكون حراما حالة السعة والاختيار من الميتة، والدم، وما هو في حكم الميتة، وغير ذلك، والمضطر من يخاف التلف، أو ما هو في حكم التلف، وهو أربعة أشياء: المرض بترك الأكل، والضعف عن المشي للمسافر ماشيا، وعن الركوب للمسافر راكبا، والتقية بالأكل، وأبيح له قدر ما يسد به الرمق دون الشبع ما لم يكن باغيا ولا عاديا، فالباغي على ثلاثة أضرب:
صفحہ 363
1 - 430 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں