312

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایڈیٹر

محمد الحسون

ناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

وأمكنه على الصفة المخصوصة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم، فإن خاف الضرر قوم الجميع، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ.

وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.

والمعاهدة ثلاثة أضرب:

أحدها أن يقول: عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو عاهد على أن يفعل فعلا، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه، أو دنياه خلافه، أو عاهد على أن لا يفعل مباحا.

فالأول: حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد، ولزوم الكفارة.

والثاني: في حكم اليمين.

والثالث: يكون بالخيار فيه.

صفحہ 351