الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایڈیٹر
محمد الحسون
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسی (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایڈیٹر
محمد الحسون
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
غسله طفلا كان أو غير طفل.
والمقتول لم يخل: إما قتل بين يدي إمام عدل في نصرته أو من أقامه للجهاد، أو قتل بغير ذلك فالأول لم يغسل إن حمل من المعركة قتيلا، وصلي عليه. ودفن بثيابه وخفه إن أصابه الدم، وقيل: ينزع خفه. وإن حمل من المعركة وبه رمق غسل، وكذلك سائر القتلى ما لم يكن باغيا، فإنه لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه مختارا. وإن وجد من المقتول قطعة فيها عظم غسل، وصلي عليه إن كان موضع الصدر.
وأولى الناس بغسل الميت أولاهم به في الميراث.
والميت ذكر وأنثى، فالذكر لم يخل موته من ستة أوجه: إما مات بين رجال ونساء مسلمين . أو بين رجال مسلمين، أو بين نساء مسلمات ولم تكن له فيهن دات رحم، أو كانت له فيهن ذات رحم. أو بين كفار فيهم نسوة مسلمة. أو بين كفار ليس فيهم نسوة مسلمة.
فالأول: يلي غسله الرجال دون النساء.
والثاني: يغسله أولى الناس به.
والثالث: لم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان صبيا (ابن) (1) ثلاث سنين، أو لأكثر من ذلك. أو مراهقا. فالأول تغسله النساء مجردا من ثيابه. والثاني تغسله من فوق ثيابه. والثالث دفنه من غير غسل.
والرابع: من قسمة الأصل (2) - غسلته محارمه من وراء ثيابه.
والخامس: أمرت النسوة المسلمة الرجال الكفار بغسله، وعلمتهم تغسيل أهل الإسلام.
والسادس: يدفن من غير غسل.
صفحہ 63
1 - 430 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں