الوسيلة إلى نيل الفضيلة
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایڈیٹر
محمد الحسون
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسی (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ایڈیٹر
محمد الحسون
ناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1408 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض كل حق يكون لأحد على غيره ضربان: سلف، وغير سلف.
وغير السلف ضربان: طعام، وغير طعام.
فالسلف: لا يجوز بيعه قبل القبض، إلا من المسلف إليه على ما ذكرنا.
والطعام: لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا، أو قرضا فإن باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه، وإن باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض.
وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال.
والقبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر، وقبض المكيل الكيل، والموزن الوزن، والمعدود العد.
وما بيع جزافا فالنقل، وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما.
فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين، ومن الخضر مثل القثاء، والبطيخ، والباذنجان، وأشباهما، فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا
صفحہ 252
1 - 430 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں