125

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

ایڈیٹر

محمد الحسون

ناشر

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم وهو سبعة عشر شيئا: لبس الثياب المصبوغة المقدمة، والمصبوغة بما فيه طيب غير المحرمات، والنوم على أمثالها، ولبس الثياب المعلمة، والمصبوغة بالعصفر لأجل الشهرة، واستعمال غير المحرم للمحرم من الطيب، والنظر في المرآة، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت مما تبقى رائحتها إلى وقت الإحرام، والسواك إذا أدمى فاه، وحك الجسد على وجه يدميه، ودخول الحمام، والخطبة إلى النساء، والجلوس عند من تطيب، أو باشر الطيب لذلك، وشم الرياحين الطيبة، وخطبة المحل إلى المحرمة، ودلك الجسد في الحمام.

فصل في بيان الكفارات المتعلقة بما ذكرنا جناية المحرم ضربان: صيد، وغير صيد. والصيد حلال اللحم، وحرامه.

وحرام اللحم مؤذ، وغير مؤذ.

فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش.

وغير المؤذي جارحة، وغير جارحة. فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة.

والحلال اللحم صيد بحر - ولا حرج فيه بوجه -، وصيد بر، وخطؤه في حكم العمد في الكفارة. والجناية عليه ضربان: قتل، وجراحة. فإن قتله لم يخل:

إما بدأ، أو عاد (1). والبادئ إما قتلا محلا أو محرما، والمحل قتله في الحل أو في الحرم.

صفحہ 164