620

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، لكن قد تحبط ما يقابلها عند أهل السنة.

س ١٤٤٠ : هل يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله ؟

ج : لا يشترط في القطع بالسرقة مطالبة المسروق منه بماله، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر، ومذهب مالك، كإقراره بالزنا بأمة غيره.

س ١٤٤١ : ما الحكم فيمن سرق ثمراً أو كَثَراً أو ماشية من غير حِرز ؟

ج : من سرق ثمراً أو كَثَراً أو ماشية من غير حِرز ؛ أضعفت عليه القيمة، وهو مذهب أحمد، وكذا غيرها وهو رواية عنه.

س ١٤٤٢: ما الحكم في اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين ؟

ج: اللص الذي غرضه سرقة أموال الناس، ولا غرض له في شخص معين، فإن قطع يده واجب، ولو عفا عنه رب المال.

فصل

س ١٤٤٣ : ما حكم المحاربين في الصحراء ؟

ج : المحاربون حكمهم في المصر والصحراء واحد، وهو قول مالك في المشهور عنه، والشافعي وأكثر أصحابنا.

620