619

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب الحدود

س ١٤٣٦ : قد يستدل بقول الله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ على أمر ما هو؟

ج: قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النِّسَاءِ: ١٥]، قد يستدل بذلك على أن المذنب إذا لم يُعرف فيه حكم الشرع فإنه يُمْسَك فيُحبس حتى يعرف فيه الحكم الشرعي، فينفذ فيه.

س ١٤٣٧ : ما الحكم إذا زنى الذمي بالمسلمة ؟ وماذا لو أسلم ؟

ج : إذا زنى الذمي بالمسلمة، قتل ولا يصرف عنه القتل بإسلامه، ولا يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضته واشتهاره.

س ١٤٣٨: إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب، فما الحكم؟

ج: إن حملت امرأة لا زوج لها ولا سبب حُدّت إن لم تدع الشبهة. وكذا من وجد منه رائحة الخمر(١). وهو رواية عن أحمد فيهما.

س ١٤٣٩ : هل تغلظ المعصية وعقابها لفضيلة الزمان والمكان ؟

ج : تغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان. والكبيرة

(١) (قلت): جد في هذا الزمان بالتقدم العلمي تحليل الدم، بحيث يكشف نسبة الكحول فيه. وهذا ما يزيل أية شبهة في الأمر.

619