The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
أحدهما لا بعينه، كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه.
س ١٤٢٩: ما الحكم إذا جني عليه وأبقى من لحيته ما لا جمال فيه ؟
ج : إذا أبقى من لحيته ما لا جمال فيه، فهل يجب القسط أو الحكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجب أن يجب أكثر الأمرين من القسط أو الحكومة.
س ١٤٣٠ : هل أبو الرجل وابنه من عاقلته؟
ج : أبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.
س ١٤٣١ : ممن تؤخذ الدية عند تعذر العاقلة ؟
ج : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد.
ويتوجه : أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة. إذا قلنا تجب النفقة عليهم.
س ١٤٣٢ : من هم عاقلة المرتد ؟
ج : المرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين، أو أهل الدين الذي انتقل إليه.
614