614

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

أحدهما لا بعينه، كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه.

س ١٤٢٩: ما الحكم إذا جني عليه وأبقى من لحيته ما لا جمال فيه ؟

ج : إذا أبقى من لحيته ما لا جمال فيه، فهل يجب القسط أو الحكومة؟ على ثلاثة أوجه، ويتوجب أن يجب أكثر الأمرين من القسط أو الحكومة.

فصل

س ١٤٣٠ : هل أبو الرجل وابنه من عاقلته؟

ج : أبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

س ١٤٣١ : ممن تؤخذ الدية عند تعذر العاقلة ؟

ج : تؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد.

ويتوجه : أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة. إذا قلنا تجب النفقة عليهم.

س ١٤٣٢ : من هم عاقلة المرتد ؟

ج : المرتد يجب أن يعقل عنه من يرثه من المسلمين، أو أهل الدين الذي انتقل إليه.

614