613

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كتاب الديات

س ١٤٢٦: ما قولك في أن الحر يضمن بالإتلاف، لا باليد؟ فصل القول.

ج: المعروف أن الحر يضمن بالإتلاف، لا باليد، إلا الصغير ففيه روايتان، كالروايتين في سرقته. فإن كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره، مثل أن يكون عليه حق قود أو في ذمته مال، أو منفعة، أو عنده أمانات، أو غصوب تلفت بتلفه، مثل أن يكون حافظاً عليها. وإذا تلف زال الحفظ، فينبغي أنه إن أتلف فما ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقود، فإنه مضمون، لكن هل ينتقل الحق إلى القاتل، فيخير الأولياء بين قتله والعفو عنه، أو إلى تركة الأول؟ ففيه روايتان.

س ١٤٢٧: إذا تلف تحت اليد العادية، فما الحكم؟

ج: أما إذا تلف تحت اليد العادية: فالمتوجه: أن يضمن ما تلف بذلك من مال، أو بدل قود، بحيث يقال: إذا كان عليه قود، فحال بين أهل الحق والقود حتى مات؛ ضمن لهم الدية.

س ١٤٢٨: من جنى على سنه اثنان واختلفوا، فبقول من يؤخذ؟

ج: من جنى على سنه اثنان واختلفوا، فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلفه كل منهما. قاله أصحابنا.

ويتوجه: أن يقترعا على القدر المتنازع فيه؛ لأنه ثبت على

613