582

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

من وطء شبهة أو نكاح فاسد ؟

ج: المطلقة البائن، وإن لم تلزمه نفقتها، إن شاء أسكنها في مسكنه وغيره إن صلح لها، ولا محذور تحصيناً لمائه، وأنفق عليها، فله ذلك.

وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد : لا يجب على الواطئ نفقتها إن قلنا بالنفقة لها، إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصيناً لمائه، فيلزمها ذلك وتجب لها النفقة. والله أعلم.

فصل في الاستبراء

س ١٣٧٩ : هل يجب استبراء الأمة البكر ؟

ج : لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ورواية عن أحمد، والأشبه ولا من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ أو وطئ واستبرأ انتهى.

*****

582