The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
وتعتد المزني بها بحيضة، وهو رواية عن أحمد.
س ١٣٧٥ : كيف تعتد المختلعة والمفسوخ نكاحها ؟
ج: المختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة، وهو رواية عن أحمد، ومذهب عثمان بن عفان وغيره.
والمفسوخ نكاحها كذلك، وأومأ إليه أحمد في رواية صالح.
س ١٣٧٦ : كيف تعتد المطلقة آخر ثلاث تطليقات ؟
ج : المطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة.
(قلت)(١) : علق أبو العباس من "الفوائد" بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه، وقد حكى القاضي أبو الحسن ابن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان.
س ١٣٧٧ : كيف تعتد من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ؟
ج : من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، إن علمت عدم عوده فتعتد بالأشهر، وإلا اعتدت بسنة(٢).
س ١٣٧٨ : هل يجب عليه النفقة على المطلقة البائن أو الحامل
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات
(٢) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((نقل في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها تعلم ما رفعه، وهذا هو الظاهر ومما يدل عليه قوله: (إن علمت عدم عوده) فإنها إذا كانت لا تدري ما رفعه فكيف تعلم عدم عوده؟ والله أعلم. قلت: وكذلك في حاشية المقنع وفي الفروع عن شيخه أن هذا الحكم فيمن ارتفع حيضها وهي تعرف ما رفعه، ولم ينقل عنه شيئاً فيمن ارتفع وهي لا تدري. والله أعلم)).
581