The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
المدعي في أيديهما أو في يد ثالث.
أما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش.
فإذا قلنا : بتقديم القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول هاهنا كذلك.
ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء، ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين :
إما الحاكم به، وإما أن يكون لوثاً فيحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب.
فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي.
واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.
س ١٣٦٤ : ما الحكم لو مات الطفل قبل أن تراه القافة ؟
ج : لو مات الطفل قبل أن تراه القافة، قال المزني : يوقف ماله. وما قاله ضعيف، وإنما قياس المذهب : القرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن لا يرث واحد منهما.
*****
574