574

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المدعي في أيديهما أو في يد ثالث.

أما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش.

فإذا قلنا : بتقديم القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول هاهنا كذلك.

ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء، ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين :

إما الحاكم به، وإما أن يكون لوثاً فيحكم به مع اليمين للمدعي، وهو الأقرب.

فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي.

واليمين مشروعة في أقوى الجانبين.

س ١٣٦٤ : ما الحكم لو مات الطفل قبل أن تراه القافة ؟

ج : لو مات الطفل قبل أن تراه القافة، قال المزني : يوقف ماله. وما قاله ضعيف، وإنما قياس المذهب : القرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن لا يرث واحد منهما.

*****

574