573

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ذلك : لحقه الولد وانعقد حراً.

س ١٣٦٣ : في مسألة القائف إذا تداعيا بهيمة أو فصيلاً، فشهد القائف : أن دابة هذا نتجتها، فلمن هي ؟ وما الحكم لو تنازعا غراساً أو تمراً في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان ؟

ج: إذا تداعيا بهيمة أو فصيلاً، فشهد القائف : أن دابة هذا نتجتها، ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية.

ويتوجه : أن يحكم بالقيافة في الأموال كلها، كما حكمنا بذلك في الرف المقلوع، إذا كان له موضع في الجدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه. وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به.

كذلك لو تنازعا غراساً أو تمراً في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان.

ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان، كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.

وكذلك لو تنازع اثنان لباساً أو نعلاً من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى إصطبل أحدهما دون الآخر، أو تنازعا زوج خف، أو مصراع باب مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما، كالزربول (١) التي للجند، وسواء كان

(١) الزربول: هو ما يلبس في الرجل. مولدة. (تاج العروس ٨٠٥٧/١).

573