560

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ذلك باتفاق المسلمين ؛ لأنا نقول : المسألة هنا فيما إذا ادعت أنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه، فإن النكاح لم يثبت لمعين، بل لمجهول، فهو كما لو قال : عندي مال لشخص وسلمته إليه. فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق، فكذلك قولها : كان لي زوج وطلقني، أو: سيد وأعتقني.

ولو قالت : تزوجني فلان وطلقني. فهو كالإقرار بالمال، وادعاء الوفاء، والمذهب لا يكون إقراراً.

*****

560