559

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٣٤١ : لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد، هل تحل المطلقة بذلك ؟

ج: أما لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد، فهنا موضع نظر، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث، ولا يحكم فيه بشيء من أحكام النكاح، فينبغي أن لا تحل له.

س ١٣٤٢ : ما الحكم إن غابت مطلقته المحرمة، ثم ذكرت أنها تزوجت مَنْ أصابها وانقضت عدتها منه، هل له نكاحها ؟

ج : قال أصحابنا : ومن غابت مطلقته المحرمة، ثم ذكرت أنها تزوجت مَنْ أصابها وانقضت عدتها منه، وأمكن ذلك فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها، وإلا فلا.

وقد تضمنت هذه المسألة : أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج فطلقها، فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يثبت أنه طلقها.

ولا يقال : إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها، فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله.

س ١٣٤٣ : ما الحكم فى الطلاق: إذا كتب إليها أنه طلقها؟ وماذا لو كان للمرأة زوج فادعت أنه طلقها، هل يحل الزواج بها؟ مع التعليل.

ج : نص الإمام أحمد في الطلاق : إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق.

وكذلك لو كان للمرأة زوج فادعت أنه طلقها، لم تتزوج بمجرد

559