The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
أو السبب أن مقصوده : أنه لا يمكنها من التزويج. فإن قدر على ذلك فلم يمنعها ؛ حنث، وإلا فلا. وإن كان المقصود : أنها لا تتزوج ؛ حنث بکل حال.
س ١٣٣٤: لو حلف لا يعامل زيداً ولا يبيعه، فعامل وكيله أو باعه، فما الحكم؟
ج : لو حلف لا يعامل زيداً ولا يبيعه، فعامل وكيله أو باعه ؛ حنث.
ومتی فعل المحلوف علی تزویجه بنفسه أو و کیله حنث.
س ١٣٣٥: ما الحكم إن كان بيد زوجته تمرة، فقال إن أكلتيها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فأكلت بعضها ؟
ج : قال في "المجرد" و"لفصول": إن كان بيد زوجته تمرة، فقال إن أكلتيها فأنت طالق، وإن لم تأكليها فأنت طالق، فأكلت بعضها، حنث، بناء على قولنا فيمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه.
قال أبو العباس : ينبغي أن يقال في مثل هذه اليمين، مثل قوله في مسألة السّلَّم، وهي قوله: (إن نزلتِ أو صعدتِ أو أقمتٍ في الماء أو خرجتِ) أن يحنث بكل حال ؛ لمنعه لها من الأكل ومن تركه، فكأن الطلاق معلق بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين، كما إذا علق بحال الوجود فقط، أو بحال العدم فقط.
*****
553