552

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف عليه معتقداً زوال النكاح ولم يكن كذلك.

س ١٣٣١: ما الحكم لو حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ؟

ج : لو حلف على شئ يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه، فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعله المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً.

وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف، فتبين بخلافه: أنه يحنث قولاً واحداً، وهذا خطأ، بل الخلاف ثابت في مذهب أحمد.

س ١٣٣٢: لو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً، فجهله أو نسيه، فما حكم ذلك ؟

ج: لو حلف على نفسه أو غيره ليفعلن شيئاً، فجهله أو نسيه ؛ فلا حنث عليه. إذ لا فرق بين أن يتعذر المحلوف عليه لعدم العلم، أو لعدم القدرة.

ويتوجه فيما إذا نسي اليمين بالكلية : أن يقضي الفعل إن أمكن قضاؤه، وإن لم يعلم المحلوف عليه بيمين الحالف، فكالناسي.

س ١٣٣٣ : ما الحكم لو حلف لا يزوج بنته ؟

ج: لو حلف لا يزوج بنته، فزوجها الأبعد، أو الحاكم؛ حنث، إن تسبب في التزويج، وإن لم يتسبب فلا حنث، إلا أنه تقتضي النية

552