547

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٣١٩ : ما الحكم لو علق الطلاق على خروجها بغير إذنه، ثم أذن لها مرة، فخرجت أخرى بغير إذنه ؟

ج: لو علق على خروجها بغير إذنه، ثم أذن لها مرة، فخرجت أخرى بغير إذنه ؛ طلقت. وهو مذهب أحمد ؛ لأن ((خرجت)) فعل، والفعل نكرة وهي في سياق الشرط تقتضي العموم.

وإن أذن لها فقالت : لا أخرج. ثم خرجت الخروج المأذون فيه.

قال أبو العباس : سئلت عن هذه المسألة. ويتوجه فيها : أن لا يحنث ؛ لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذناً، لكن هو إذا قالت: ((لا أخرج)) فاطمأن إلى أنها لا تخرج، فخرجت ولم تشعره بالخروج، فقد خرجت بلا علم ؛ والإذن علم وإباحة.

ويقال أيضا : إنها ردت الإذن عليه، فهو بمنزلة قوله : أمرك بيدك إذا أردت ذلك.

وأصل هذا : أن هذا الباب نوعان : توكيل، وإباحة، فإذا قال له : بع هذا. فقال : لا أبيع : أن النفي يرد القبول في الوصية، والموصي إليه لم يملكه بعد. وإذا أباحه شيئاً، فقال : لا أقبل. فهل له أخذه بعد ذلك ؟ فيه نظر.

ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار.

وظاهر كلام أبي العباس : إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه، فأبرأه قبله لا يحنث. وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقول في مذهب أحمد وغيره.

547