The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣١٩ : ما الحكم لو علق الطلاق على خروجها بغير إذنه، ثم أذن لها مرة، فخرجت أخرى بغير إذنه ؟
ج: لو علق على خروجها بغير إذنه، ثم أذن لها مرة، فخرجت أخرى بغير إذنه ؛ طلقت. وهو مذهب أحمد ؛ لأن ((خرجت)) فعل، والفعل نكرة وهي في سياق الشرط تقتضي العموم.
وإن أذن لها فقالت : لا أخرج. ثم خرجت الخروج المأذون فيه.
قال أبو العباس : سئلت عن هذه المسألة. ويتوجه فيها : أن لا يحنث ؛ لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذناً، لكن هو إذا قالت: ((لا أخرج)) فاطمأن إلى أنها لا تخرج، فخرجت ولم تشعره بالخروج، فقد خرجت بلا علم ؛ والإذن علم وإباحة.
ويقال أيضا : إنها ردت الإذن عليه، فهو بمنزلة قوله : أمرك بيدك إذا أردت ذلك.
وأصل هذا : أن هذا الباب نوعان : توكيل، وإباحة، فإذا قال له : بع هذا. فقال : لا أبيع : أن النفي يرد القبول في الوصية، والموصي إليه لم يملكه بعد. وإذا أباحه شيئاً، فقال : لا أقبل. فهل له أخذه بعد ذلك ؟ فيه نظر.
ويتوجه أن الإنشاء كالخبر في التكرار.
وظاهر كلام أبي العباس : إذا حلف ليقضينه حقه في وقت عينه، فأبرأه قبله لا يحنث. وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقول في مذهب أحمد وغيره.
547