546

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٣١٦ : ما الحكم إن حلف على غيره ليكلمن فلاناً، هل يبر بأي كلام ؟

ج: إن حلف على غيره ليكلمن فلاناً، ينبغي أن لا يبر إلا بالكلام الطيب كالكلام بالمعروف ونحوه، دون السب ونحوه، فإن اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي، وفي جانب الإثبات أخص، كما قلنا فيمن حلف ليتزوجن ؛ ونظائره فإنه لا يبر إلا بكمال المسمى.

س ١٣١٧ : ما الحكم لو علق الطلاق على كلام زيد، فهل كتابته أو رسالته الحاضرة كالإشارة أو يحنث ؟

ج : لو علق الطلاق على كلام زيد، فهل كتابته أو رسالته الحاضرة كالإشارة؟ فيجيء فيها الوجهان أو يحنث بكل حال ؟ تردد فيه أبو العباس، قال : وأصل ذلك الوجهان انعقاد النكاح بكتابة القادر على النطق.

س ١٣١٨: إذا قال : إن عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بشيء أمراً مطلقاً، فخالفته. فما الحكم ؟

ج : إذا قال : إن عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بشيء أمراً مطلقاً، فخالفته ؛ حنث. وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ؛ فينبغي أن لا يحنث ؛ لأن هذا الترك ليس عصياناً. وإن أمرها أمراً بين أنه ندب بأن يقول : أنا آمرك بالخروج وأبيح لك القعود. فلا حنث عليه ؛ لحمل اليمين في الأمر المطلق على الأمر المطلق لا على مطلق الأمر، والمندوب ليس مأموراً به أمراً مطلقاً، وإنما هو مأمور به أمراً مقيداً.

546