528

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لا يقع به طلاق. وقال ابن عقيل: وعندي أنه كناية.

قال أبو العباس: وهذا متوجه إذا قصد الخلع لا بيع الرقبة.

س: ما الحكم إن قال لها: اختاري نفسك، فذكرت أنها اختارت نفسها، فأنكر الزوج؟

قال القاضي: إن قال لها: اختاري نفسك، فذكرت أنها اختارت نفسها، فأنكر الزوج، فالقول قوله؛ لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه، فلا يقبل قولها في اختيارها.

قال أبو العباس: يتوجه أن يقبل قولها، كالوكيل، على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف وُكِّل فيه.

س ١٢٧٩: ما الحكم لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق؟

ج: لو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق، لم يقبل قوله إلا ببينة. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث، ذكره القاضي في "المجرد".

س ١٢٨٠: ما الحكم إذا قال لزوجته: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فقال: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق؟

ج: إذا قال لزوجته: إن أبرأتيني فأنت طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال، فقال: أنت طالق، وظن أنه يبرأ من الحقوق، فإنه يبرأ مما تدعيه النساء على الرجال، إذا كانت رشيدة.

528