The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة.
س ١٢٧٦ : هل يقع الطلاق بالكناية ؟
ج: لا يقع الطلاق بالكناية إلا بنية، إلا مع قرينة إرادة الطلاق.
فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق، مثل أن يقول : فسخت النكاح، وقطعت الزوجية، ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي.
وقال الغزالي في "المستصفى" في ضمن مسألة القياس : لا يقع الطلاق بالكناية حتى ينويه.
قال أبو العباس : هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها، فإنهم مهدوا في كتاب الوقف : أنه إذا قرن بالكناية بعض أحكامه، صارت کالصريح.
س ١٢٧٧ : هل قول الزوج : لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة وبين قوله ليس لي امرأة. سواء ؟
ج : يجب أن يفرق بين قول الزوج : لست لي بامرأة وما أنت لي بامرأة، وبين قوله ليس لي امرأة، وبين قوله : إذا قيل له لك امرأة؟ فقال : لا. فإن الفرق ثابت بينهما وصفاً وعدداً، إذ الأول نفي لنكاحها، ونفي النكاح عنها كإثبات طلاقها، ويكون إنشاء، ويكون إخباراً، بخلاف نفي المنكوحات عموماً، فإنه لا يستعمل إلا إخباراً.
س ١٢٧٨ : ما الحكم لو باع زوجته هل يقع به طلاق ؟
ج: قطع في "المغني " و "الكافي " وغيرهما : أنه لو باع زوجته
277