493

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

عرف، وكلام الشيخ عبد القادر يوافقه، وما قالاه مخالف قاله عامة الأصحاب.

س ١٢٠٩ : ما حكم حضور الوليمة التي بها منكر؟ فصل القول، مع التعليل.

ج : الحضور مع الإنكار المزيل على قول عبد القادر هو حرام، وعلى قول القاضي والشيخ أبي محمد هو واجب. والأقيس بكلام الإمام أحمد في التخيير عند المنكر المعلوم غير المحسوس: أن يتخير هنا أيضاً، وإن كان الترك أشبه بكلامه؛ لزوال المفسدة بالحضور والإنكار، لكن لا يجب، لما فيه من تكليف الإنكار ؛ ولأن الداعي أسقط حرمته باتخاذه المنكر.

ونظير هذا : إذا مر بمتلبس بمعصية، هل يسلم عليه وينكر، أو يترك التسليم؟ وإن خافوا أن يأتوا بالمحرم، ولم يغلب على ظنه أحد الطرفين، فقد تعارض الموجب - وهو الدعوة - والمبيح - وهو خوف شهود الخطيئة - فينبغي أن لا يجب ؛ لأن الموجب لم يسلم عن المعارض المساوي، ولا يحرم؛ لأن المحرم كذلك، فينتفي الوجوب والتحريم، ويبقى الجواز.

س ١٢١٠ : هل يجوز اللبث في مكان فيه صور ومنكرات ؟ فصل القول.

ج: نصوص الإمام أحمد كلها تدل على المنع من اللبث في المكان المصور، وقاله القاضي، وهو لازم للشيخ أبي محمد، حيث جزم بمنع اللبث في مكان فيه الخمر وآنية الذهب والفضة، ولذلك

493