492

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٢٠٥ : ما حكم إجابة طعام الوليمة ؟

ج : الأشبه : جواز الإجابة، لا وجوبها، إذا كان في مجلس الوليمة من يُهْجَر.

س ١٢٠٦ : ما الحكم لو حضر الوليمة وهو صائم ؟

ج : أعدل الأقوال : أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم : إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل ؛ فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه، كان من نوع المسألة المنهي عنها.

ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزماً لأمور محذورة، فينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجباً.

س ١٢٠٧ : ما الحكم إن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط وفيها مفسدة الشبهة ؟

ج : إن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط، وفيها مفسدة الشبهة، فالمنع أرجح.

قال أبو العباس : هذا فيه خلاف فيما أظنه.

س ١٢٠٨: هل الدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول ؟

ج: الدعاء إلى الوليمة إذن في الأكل والدخول. قاله في "المغني"، وقال في "المحرر" : لا يباح الأكل إلا بصريح إذن أو

492