The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اعتبار مثل هذا، وكذلك لو كان أهلهما لهم عز في أوطانهم ورئاسة، فانقلبوا إلى بلد ليس لهم عز فيه ولا رئاسة، فإن المهر يختلف بمثل ذلك في العادة.
س ١١٩٣ : ما الحكم فيمن كانت عادتهم يسمون مهراً ولكن لا يستوفونه قط ؟
ج : إن كانت عادتهم يسمون مهراً ولكن لا يستوفونه قط، مثل عادة أهل الجفاء، مثل الأكراد وغيرهم، فوجوده كعدمه، والشرط المتقدم كالمقارن والاطراد العرفي كالمقضي.
وقال أبو العباس : وقد سئلت عن مسألة من هذا، وقيل لي: ما مهر مثل هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج، فقالوا : إنما يؤخذ المنحل قبل الدخول، فقلت : هو مهر مثلها.
س ١١٩٤ : من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ وماذا يترتب على ذلك في المهر ؟
ج : الأب هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقاله طائفة من العلماء، وليس في كلام الإمام أحمد أن عفوه صحيح ؛ لأن بيده عقدة النكاح، بل لأن له أن يأخذ من مالها ما شاء.
س ١١٩٥: ما الذي يقتضيه تعليل الإمام أحمد بالأخذ من مال البنت ومهرها ما شاء؟
ج : تعليل الإمام أحمد بالأخذ من مالها ما شاء يقتضي : جواز العفو بعد الدخول عن الصداق کله، وكذلك سائر الديون.
487