486

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لكونها معذورة في الفسخ. ويتخرج ذلك أو يلزم على قول من قال : إن خروج البضع من ملك الزوج متقوم.

س ١١٩٠: ما حكم المتعة للمطلقة ؟

ج : تجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد. نقلها حنبل. وهو ظاهر دلالة القرآن.

واختار أبو العباس في "الاعتصام بالكتاب والسنة" : أن لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها. وقد فرض لها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقاله ابن عمر.

وإذا أوجبنا المتعة للمدخول بها، وكان الطلاق بائناً أو رجعياً، فينبغي أن تجب لها أيضاً مع نفقة العقد حيث أوجبناها وتكون نفقة الرجعية مغنية عن متاع آخر، بحيث لا تجب لها كسوتان.

س ١١٩١ : هل لا بد من اعتبار العصر والزمان وعادة البلد في مهر المثل ؟

ج : لا بد من اعتبار العصر في مهر المثل، فإن الزمان إن كان زمان رخص وأمان زادت المهور، وإن كان زمن غلاء وخوف نقص. وقد تعتبر عادة البلد والقبيلة في زيادة المهر ونقصه.

س ١١٩٢ : هل تعتبر الصفات في الكفاءة بالنكاح ؟

ج : ينبغي أيضا اعتبار الصفات المعتبرة في الكفاءة، فإذا كان أبوها موسراً ثم افتقر، أو ذا صنعة جيدة ثم تحول إلى دونها، أو كانت له رئاسة أو ملك، ثم زالت عنه تلك الرئاسة والملك، فيجب

486